المادة 4
تضم مديرية المعاشات :
أ - المديرية الفرعية للعاجزين ، وهي تكلف بما يلى :
بتحديد المعاشيات وغيرها من الحقوق المرتبطة بصفة العاجز . 1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه بالسهر على حسن سير :
- اللجان الطبية للاعفاء التابعة للولايات .
مراكز تجهيز العاجزين ،
- مراكز الراحة
ب - المديرية الفرعية لآباء الشهداء واراملهم وايتامهم ، وهي تكلف بما يلى :
بتصفية معاشات أباء الشهداء وغيرهم من ضحايا الحرب ، - ومعاشات أراملهم وايتامهم ،
- ضبط الاحوال بالنسبة لحقوق المعاشات ،
ج - المديرية الفرعية للمراقبة والاحصائيات والدراسات ، وهي تكلف بما يلى :
- - استعمال الفهرس الوطنى والاحصائيات ، التحقيق في صفة العضوية فى جيش التحرير الوطني ، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- ضبط المحاسبات .
كما تكلف بدارسة جميع المشاكل المتعلقة بالاحصاء والتكوين التخصصى لأبناء الشهداء وأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وتكلف علاوة على ذلك بدراسة النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمى سواء كان بعنوان وزارة قدماء المجاهدين أو غيرها من الوزارات الاخرى .