مرسوم رقم 70-192
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
معدَّل
مرسوم رقم 70-192 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « كروم تلمسان » 1537
المادة 5
ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية المضمونة كروم تلمسان » يجب أن تستكمل القواعد التحليلية التالية :
الدرجة الكحولية المكتسبة : 125 درجة على الأقل ، السكر المخفف : أقل من 25 غ/ل للخمور الحمراء ، الحموضة الكاملة : 3 غ /ل على الأقل من الحامض الكبريتي، الحموضة الطيارة : 70ره غل على الأكثر من الحامض الكبريتي ، البحث عن الخليط : سلبي