مرسوم رقم 70-191
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-191 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الأصلية بعنوان « جبال تاسالة » . 1535
المادة 5
ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية المضمونة جبال تاسالة ، يجب أن تستكمل القواعد التحليلية التالية :
الدرجة الكحولية المكتسبة : 12 درجة على الاقل ،
- السكر المخفف : أقل من 25 غ ل للخمور الحمراء ،
- الحموضة الكاملة : 3 غ /ل على الأقل من الحامض الكبريتي، الحموضة الطيارة : 70ر0 غ /ل على الأكثر من الحامض الكبريتي ،
- البحث عن الخليط : سلبي