مرسوم رقم 70-191
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-191 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الأصلية بعنوان « جبال تاسالة » . 1535
المادة 2
ان الخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة « جبال تاسالة يجب أن تكون ناتجة من الأغراس التالية :
أغراس العنب الأسود ( الوين ( أو الأحمر الزاهر :
سانسو ، كارينيان ، غروناش أسود ، غروناش أحمر زاهر ، غروناش فيلو ، موراستيل ، مورفيدر ، سيراح ، اليكانت بوشى ، بنسبة لا تتجاوز %5 %5% من مجموع الأغراس أغراس العنب الأبيض :
كليريت بوانتو ، تيزورين بوأفرارا ، فرانا ، ميرسيغيرا