مرسوم رقم 70-188
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 188 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « المدية » . 1530
المادة 5
ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية المضمونة المدية » يجب أن تستكمل القواعد التحليلية التالية :
الدرجة الكحولية المكتسبة : 12 درجة على الأقل ، السكر المخفف : أقل من 25 غ / ل للخمور الحمراء ،
- الحموضة الكاملة : 3 غ /ل على الأقل من الحامض الكبريتي ، الحموضة الطيارة : 70ره غل على الأكثر من الحامض الكبريتي ، البحث عن الخليط : سلبي .