مرسوم رقم 70-188
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 188 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « المدية » . 1530
المادة 3
ان الكروم المنتجة للخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة « المدية ، يجب أن تجرى سقايتها بالطاس وتشذب بثقبين كاملين وأن يتجاوز عدد الأغراس مقدار ال 3200 بالهكتار .