المادة 9
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة 1970 هواري بومدين الملحق مساحة الانتاج :
يتم البيان الوصفي للحدود بالاشارة الى الاحداثيات الاصلية المضمونة . « كروم الزكار ، يجب أن تجرى سقايتها | المستقيمة ) لامبير شمال الجزائر والمعينة ضمن هلالين X-X - X بالطاس وتشذب بثقبين كاملين وأن يتجاوز عدد الأغراس مقدار ال 3500 بالهكتار .