مرسوم رقم 70-187
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-187 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية « لكروم الزكار » 1528
المادة 5
ان الخمور المستحقة للتسمية الأصلية المضمونة كروم الزكار ، يجب أن تستكمل القواعد التحليلية التالية :
- الدرجة الكحولية المكتسبة : 12 درجة على الأقل ، السكر المخفف : أقل من 25 غ / ل للخمور الحمراء ، الحموضة الكاملة : 3 غ /ل على الأقل من الحامض الكبريتي، الحموضة الطيارة : 70ره غل على الأكثر من الحامض الكبريتي ،
- البحث عن الخليط : سلبي