مرسوم رقم 70-187
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-187 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية « لكروم الزكار » 1528
المادة 2
ان الخمور التي تستحق التسمية الأصلية المضمونة « كروم الزكار ، يجب أن تكون ناتجة من الأغراس التالية :
أغراس العنب الأسود ( الوين ) أو الأحمر الزاهر :
سانسو ، كارينيان ، غروناش أسود ، بينو أسود ، سيراح، اليكانت بوشى ، بنسبة لا تجاوز 10 % من مجموع الأغراس .
أغراس العنب الأبيض :
كليريت بوانتو ، تيزورين بو أفرارا ، الماوي ، فرانا ، مكابيو ، شردوني .