مرسوم رقم 70-186
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 186 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « عين بسام - بويرة » 1526
المادة 7
ان الخمور التي منحت بموجب هذا المرسوم التسمية الأصلية المضمونة «عين بسام - بويرة» لا يمكن عرضها على المستهلكين أو نقلها أو عرضها للبيع أو بيعها اذا لم تكن التسمية الأصلية المشار اليها مرفقة ضمن الاعلانات وبيانات الدعاية والبطاقات والأوعية بعبارة «التسمية الأصلية المضمونة طبقاً للتشريع الجارى به العمل .