مرسوم رقم 70-186
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 186 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « عين بسام - بويرة » 1526
المادة 2
ان الخمور التي تستحق التسمية الأصلية | المضمونة «عين بسام بويرة» يجب أن تكون ناتجة من الأغراس | التالية :
أغراس العنب الأسود ( الوين ) أو الأحمر الزاهر :
سانسو ، كارينيان ، غروناش أسود ، بمعدل 60% والباقى كابير نيه واليكانت بوشى ، وغروناش روز ، وغروناش فيلو ، بنسبة لا تجاوز 10 % من مجموع الأغراس .
أغراس العنب الأبيض :
كليريت بوانتو ، تيزورين بوافرارا ، فرانا ، الماوى مكابيو ، غروناش الابيض