مرسوم رقم 70-186
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 186 مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق ديسمبر سنة 1970 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بمنح التسمية الاصلية بعنوان « عين بسام - بويرة » 1526
المادة 2
يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام | أغراس الكروم ( القوائم الاصلية لعنب التخمير وعنب المائدة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والكاتب العام لوزارة المالية والزبيب ) المعدة للزراعة .
الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1527 وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بكيفيات منح وتحديد علامة الصنع للخمور ذات التسمية الأصلية المضمونة ، يرسم ما يلي :