مرسوم رقم 70-184
· ج.ر عدد 100 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-184 مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه 1495
المادة 5
تعهد الى كتابة الدولة للمياه نتيجة للاحكام الآنفة الذكر الاختصاصات المتعلقة بالرى والوسائل المتصلة بها التابعة سابقا الى وزارات أخرى لا سيما وزارة الاشغال العمومية والبناء ووزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي