مرسوم رقم 70-184
· ج.ر عدد 100 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-184 مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه 1495
المادة 2
تتولى كتابة الدولة للمياه ضمن الاطار المحدد في المادة الاولى أعلاه ، النشاطات التالية :
- اقامة احصاء الموارد المياه ،
- تحديد توزيعها بين مختلف الاستعمالات 6 دراسة وانجاز وادارة المنشآت الخاصة بالخزن أو التوزيع بالنسبة للمياه الفلاحية والمياه المخصصة للمدن والصناعة .