مرسوم رقم 70-177
· ج.ر عدد 99 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-177 مؤرخ في 24 رمضان عام 390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الأساسي لطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية . 1468
المادة 5
يعين طلبة المعاهد التقنولوجية اما اعتماداً على الشهادات واما بعد اختبارات اختيار دون اشتراط الشهادات.
وتؤسس لهذا الغرض بكل معهد تقنولوجي لجنة مكلفة بتعيين الطلبة وتوجيههم ويحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوي اختصاصاتها وتأليفها .