مرسوم رقم 70-177
· ج.ر عدد 99 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-177 مؤرخ في 24 رمضان عام 390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الأساسي لطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية . 1468
المادة 4
يتعرض طلبة المعاهد التقنولوجية أثناء سنة التكوين والسنة التحضيرية للعقوبات التالية : ) الانذار من المدير .
2 ) التوبيخ من مفتش الأكاديمية باقتراح من المدير وبعد سماع مجلس الأساتذة 6
3 ) الفصل المؤقت لمدة لا تزيد على ثمانية أيام ، بقرار من جزائري الجنسية ، أن يقبل بعد الفحص الطبي النظامي ،
- وأن يلتزم بالعمل العمومي مدة ثلاث سنوات على الأقل ان كان مرشحاً لسنة التكوين ، وست سنوات على الأقل ان كان مرشحاً للسنة التحضيرية .