مرسوم رقم 70-177
· ج.ر عدد 99 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-177 مؤرخ في 24 رمضان عام 390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الأساسي لطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية . 1468
المادة 3
تمنح الدولة لكل طالب خلال سنة الدراسة التحضيرية ، أجراً مسجلا في ميزانية المعهد مطابقاً للتنظيمات المقررة في ميدان الأجور للتكوين في المعاهد التقنولوجية .
ويدفع مقتصد المعهد هذا الأجر بخصم مبلغ يوفر للطالب ومبلغ آخر مقابل الخدمات التي يقدمها المعهد بأسعار محددة بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى