الباب الثالث — أحكام خاصة بطلبة المعاهد البيداغوجية للتعليم الابتدائي أ ) الطلبة المعلمون : › القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 30
يسمح وزير التعليم الابتدائي والثانوي في كل سنة باقتراح من مدير المعهد البيداغوجي للتعليم الابتدائي وبعد سماع مجلس الأساتذة ، بقبول المتفوقين من الطلبة المعلمين المساعدين في السنة التحضيرية لتكوين الطلبة المعلمين ..
الجمعة 28 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية على أن هذه الرخصة لا يجوز أن تشمل أكثر من عشرة في المائة من مجموع الطلبة المعلمين المساعدين في سنة التكوين