مرسوم رقم 70-177
· ج.ر عدد 99 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70-177 مؤرخ في 24 رمضان عام 390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الأساسي لطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية . 1468
المادة 2
يتقاضى الطالب أثناء سنة التكوين العادية مرتباً كمترن مسجلا في ميزانية المعهد ومطابقاً للمرتب المنصوص عليه فى القانون الأساسي الخاص بالسلك الذي يمكن أن يرسم فيه . ويدفع مقتصد المعهد هذا المرتب بعد خصم مبلغ يوفر للطالب ، ومبلغ آخر مقابل الخدمات التي يقدمها المعهد بأسعار محددة بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى