الباب الثالث — أحكام خاصة بطلبة المعاهد البيداغوجية للتعليم الابتدائي أ ) الطلبة المعلمون : › القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 23
يوجه ويسمح وزير التعليم الابتدائي والثانوى في كل سنة باقتراح من مدير المعهد البيداغوجي للتعليم الابتدائي وبعد سماع مجلس الأساتذة ، واستشارة مدير معهد تكوين أساتذة التعليم المتوسط ، بقبول الطلبة المعلمين المتفوقين في سنة تكوين الطلبة الأساتذة للتعليم المتوسط .
ولا يجوز أن تشمل هذه الرخصة أكثر من عشرة في المائة من مجموع الطلبة المعلمين في سنة التكوين .