الباب الثالث — أحكام خاصة بطلبة المعاهد البيداغوجية للتعليم الابتدائي أ ) الطلبة المعلمون : › القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 20
يضم فرع الطلبة المعلمين شعبتين : شعبة لتكوين معلمي اللغة العربية وشعبة لتكوين معلمى اللغة الفرنسية ، ولا بد من أن تتلقى كل من الشعبتين تكويناً كافياً فى اللغة الأخرى .
على أنه يجوز كلما سمحت الامكانيات تكوين فرع للطلبة المعلمين المزدوجي اللغة بقرار من وزير التعليم الابتدائى والثانوى ..
ان نظام الدراسة ومستواها وشهاداتها شبيهة في جميع الشعب .