الباب الثاني — أحكام خاصة بطلبة معاهد تكوين أساتذة التعليم المتوسط › القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 17
ان للطلبة أساتذة التعليم المتوسط الذين تكون نتائج عملهم ناقصة في نهاية سنة التكوين :
أن يحالوا على السلك الأصلى الذى ينتمون اليه ان كانوا مرسمين فيه ، أو يعينوا كمعلمين متمرنين ، واما أن يفصلوا • ويعترض عليهم في الحالة الأخيرة بالمقطع الثاني من المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ..
ولا يسمح للطلبة الأساتذة للتعليم المتوسط ( من سنة التكوين أو السنة التحضيرية ( باعادة السنة الا بموافقة مجلس الأساتذة وعندما يحدث اضطراب في دراستهم لأسباب قاهرة ..