الباب الثاني — أحكام خاصة بطلبة معاهد تكوين أساتذة التعليم المتوسط › القسم الثاني — نظام الدراسة
المادة 16
يسمح وزير التعليم الابتدائي والثانوي في كل سنة باقتراح مدير معهد تكوين أساتذة التعليم المتوسط وبعد سماع مجلس الأساتذة واستشارة مدير معهد تكوين أساتذة التعليم الثانوى يقبول المتفوقين من الطلبة الأساتذة للتعليم المتوسط في معهد تكوين أساتذة التعليم الثانوى ..
ولا يجوز أن تشمل هذه الرخصة أكثر من عشرة في المائة من مجموع طلبة سنة التكوين .