المادة 8
يمكن للوزير المكلف بالوصاية أن يطلب من وزير المالية تخصيص بعض عمليات التفتيش والمراقبة لمندوب الحسابات وارسال نتائج هذه العمليات - • ويمكن بصفة استثنائية لوزير المالية أن يكلف المندوب للحسابات المختص بالقيام بمراقبة خاصة لبعض نشاطات التسيير ولا سيما فيما يهم تنفيذ مخططات الدعم المالي المنصوص عليها في المادة 35 من الامر رقم 69-107 المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، واذا تطلبت ذلك الحالة المالية للمؤسسات العمومية أو شبه العمومية . وفي هذه الحالة يحدد مقرر من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالوصاية ، بصفة مؤقتة ، شروط تدخل المندوب للحسابات المختص