المادة 6
ان رأى المندوب للحسابات اجباري كلما لزم على المؤسسات العمومية أو شبه العمومية أن تطلب مصادقة وزير المالية وهذا الرأى يرسل في نفس الوقت مع الملف الذي تطلب لأجله مصادقة وزير المالية .
سيحدد قرار من وزير المالية شروط تطبيق هذه المادة .
المادة المادة 7 : يشارك المندوبون للحسابات بصفة استشارية في كل اجتماعات المجالس الجماعية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه • ولهم حق المشاركة في اجتماعات اللجان المختصة التي يمكن أن تحدث داخل المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم والتي لها علاقة بتسييرها •