مرسوم رقم 70-173
· ج.ر عدد 97 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 173 مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بواجبات ومهمة مندوبي الحسابات للمؤسسات الوطنية العمومية أو شبه العمومية . 1439
المادة 4
يعرض المندوبون للحسابات الملاحظات الموجودة في تقريرهم السنوى أمام المجالس الجماعية ( مجلس الادارة و مجلس التوجيه والمراقبة والمجالس الاستشارية ) التي يجب عليها أن تجتمع في 31 يوليو من كل سنة وهذا اقصى أجل ، قصد البحث على الخصوص في الحسابات السنوية وحسابات نهاية الميزانية .