المادة 3
يستلم المندوبون للحسابات حسابات النتيجة والوثائق الملحقة ، 4 أشهر بعد قفل كل ميزانية .
ويحرر المندوبون للحسابات بعد تسليم الحسابات والوثائق المذكورة في المقطع السابق تقريرا سنويا يعالج على الخصوص :
المخالفات وأخطاء التسيير أو الغش التي لاحظوها والتقويمات والاجراءات التي يرونها لازمة ، نوع التسيير المالى والتجارى للهيئة المراقبة . 1440 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 رمضان عام 1390 ه تطور الحالة المالية والمشاريع الاقتصادية المالية المرجوة - للمؤسسة الخاضعة لمراقبتهم .
ترسل التقارير السنوية للوزارة المكلفة بالمالية وللوزارة المكلفة بالوصاية مرفقة بتوضيحات مسؤول المؤسسة العمومية أو شبه العمومية وترسل كذلك هذه التقارير الى رئاسة مجلس الوزراء ..