المادة 2
ان مهمة المندوبين للحسابات في المؤسسات العمومية أو شبه العمومية هي كما يلى :
I مراقبة ما سيأتى من شروط التحقيق والعمليات التي يمكن أن يكون لها بصفة مباشرة وغير مباشرة تأثيرات اقتصادية أو مالية على تسيير الهيئة الخاضعة لمراقبتهم 2 متابعة تنفيذ الحسابات والميزانيات والجداول التقديرية للمؤسسة طبقا لاحكام المخطط 3 فحص شروط تطبيق الاحكام التشريعية أو القانونية التي لها علاقة اقتصادية أو مالية -4 التأكد من صحة وتحقيق احصاءات وحسابات النتيجة المدرجة في المحاسبات العامة والتحليلية لكل مؤسسة .
يملك المندوبون للحسابات في ممارسة هذه المهمة كل امكانيات البحث في المستندات وفى عين المكان ويستطيعون على الخصوص أن يدققوا الدفاتر أو وثائق المحاسبة والصندوق والسندات على حالة أوراق تجارية وعلى أثر تدخلاتهم يقيدون في تقارير خاصة ملاحظاتهم المتعلقة بمظهر خاص لتسيير الهيئة الخاضعة لمراقبتهم