مرسوم رقم 70-173
· ج.ر عدد 97 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 173 مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بواجبات ومهمة مندوبي الحسابات للمؤسسات الوطنية العمومية أو شبه العمومية . 1439
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 39 من الأمر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 والمشار اليه أعلاه فان المراقبة الدائمة لتسيير المؤسسات العمومية وشبه العمومية يقوم بها المندوبون للحسابات المعينون من قبل وزير المالية من بين :
المراقبين العامين للمالية ، مراقبي المالية ، مفتشى المالية .
ويمكن بصفة استثنائية ، عند الحاجة ، اختيار المندوبين للحسابات من بين موظفى وزارة المالية ، ذوى الكفاءة