مرسوم رقم 70-168
· ج.ر عدد 96 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 168 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن نقل الاختصاصات فيما يتعلق بصناعة الكران النباتي والدوم وبتحديد ممارستها 1426
المادة الأولى
تنقل الاختصاصات الممارسة سابقا من قبل وزير الصناعة والطاقة فيما يخص صناعة الكران النباتي والدوم ، الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي