مرسوم رقم 70-167
· ج.ر عدد 96 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70 167 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية وتحديد اطارها وتجهيزها 1423
الفصل الاول — تصنيف وحدات الحماية المدنية وانشاؤها وتحديد مهامها الفقرة الاولى : التصنيف والانشاء
المادة 5
يحدد تصنيف وحدات الحماية المدنية لكل ولاية بموجب قرار من وزير الداخلية ، تراعى فيه الاخطار الحالة والمقدرة والتنظيم الاداري للناحية ..
الفقرة الثانية : مهمة وحدات الحماية المدنية