مرسوم رقم 70-167
· ج.ر عدد 96 لسنة 1970
ملغى
مرسوم رقم 70 167 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية وتحديد اطارها وتجهيزها 1423
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 31
يمكن لعريف أول فى الحماية المدنية أن يتولى بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1975 وظيفة رئيس مركز متقدم ، واذا لم يوجد عريف أول جاز أن يقوم بذلك عريف في الحماية المدنية