الفصل الاول — تصنيف وحدات الحماية المدنية وانشاؤها وتحديد مهامها الفقرة الاولى : التصنيف والانشاء
المادة 11
يجب على وحدات الحماية المدنية ، فضلا عن الاختصاصات المحددة في المواد 7 و 8 و 9 من هذا المرسوم ، ان تستكمل جميع الشروط المطلوبة لتأمين تنفيذ كل حملة منظمة بقصد الوقاية من الاخطار ومكافحة كل آفة تهدد الاشخاص والاموال بما في ذلك المساهمة الفعلية بتجنيد المواطنين لتعزيز وسائل التدخل والنجدة لتلافي كل ضرر ناجم من انتشار أية كارثة في جميع التراب الوطني أو في بعضه ..