المادة 6
تمارس هذه النشاطات في ولاية الاصنام من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ،
(2) مديرية المصالح المالية ،
(3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
(5) مديرية الصناعة والطاقة ،
(6) مديرية التربية والثقافة والشبيبة ، 7 (7) مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية .
(8) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ،
9) مديرية المياه ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-96 (ج.ر عدد 31 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 70-166 المؤرخ الجمعة 20 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه كما يلى