المادة 5
تمارس هذه النشاطات فى ولاية قسنطينة من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، 2 (2) مديرية المصالح المالية ،
(3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ،
(4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
(5) مديرية الصناعة والطاقة ، 6 (6) مديرية التربية والثقافة ، 7 (7) مديرية الشبيبة ،
(8) مديرية العمل والشؤون الاجتماعية )
9) مديرية الصحة
(10) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ، (II) مديرية المياه ،
(12) مديرية السياحة والصناعة التقليدية ،
(13) مديرية البريد والمواصلات ،
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-159 (ج.ر عدد 81 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 2 و 5 و 9 من المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمشار اليه اعلاه، كما يلى