المادة 2
تمارس هذه النشاطات في ولاية الجزائر من قبل المديريات التالية : 1 (1) مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية ، 2 (2) مديرية المصالح المالية ،
(3) مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز ، 4 (4) مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
(5) مديرية الصناعة والطاقة ،
(6) مديرية الشبيبة ، 7 (7) مديرية التربية والثقافة 8 (8) مديرية العمل والشؤون الاجتماعية ،
(9) مديرية الصحة ،
(10) مديرية التجارة والاسعار والتوزيع ، (II) مديرية السياحة والصناعة التقليدية ،
(12) مديرية المياه ،
(13) مديرية البريد والمواصلات ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-159 (ج.ر عدد 81 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 2 و 5 و 9 من المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمشار اليه اعلاه، كما يلى