مرسوم رقم 70-163
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 163 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بزرع الكروم العنب المائدة في القطاع الخاص . 1400
المادة 4
يتضمن طلب الغراسة :
أ) التعهد بعدم غرس الأصول والأعراف الملقمة بواسطة الاغراس المسجلة من طرف معهد الكروم والخمور وفي حالة عدم وجود الأغراس الكافية من هذا النوع ، فان طلب الغراسة المقدم من طرف المستفيد يؤجل الى السنة القادمة .
ب ) التعهد بتزويد سوق عنب المائدة بالانتاج المحصل عليه من الأغراس المطبق عليها هذا المرسوم