مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
يتصرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، عند ممارسة الوصاية ، في السلطات التالية :
- يوافق على تكوين الهيئات التعاونية ، يتابع تطور التعاونيات ويراقب نشاطها في الميدان التقنى والحسابي والقانوني •