الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
توضع التعاونيات الفلاحية تحت وصاية وزير | الفلاحة والاصلاح الزراعي الذي يساعده في مهمته مجلس أعلى للتعاون الفلاحي يتألف من ممثلين للادارة والحزب والتعاونيات الفلاحية بعدد متساو يشاور الوزير الوصى المجلس في جميع المسائل ذات الصالح العام والمتعلقة بالتعاون الفلاحي ويدرس المجلس الالتماسات المقدمة من طرف التعاونيات غير المقبولة ويعرض رأيه على الوزير الوصى تحدد كيفيات تنظيم وتسيير وتشكيل هذا المجلس واختصاصاته بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي