مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب التاسع — أحكام مختلفة
المادة 78
يجب على التعاونيات الفلاحية واتحاداتها أن تجعل قوانينها الأساسية مطابقة لأحكام هذا المرسوم والنصوص المتخذة لتطبيقه وذلك في ظرف سنة بعد نشر القرار المتضمن تحديد القوانين الاساسية النموذجية المنصوص عليها في المادتين 9 و 77 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية