مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب السابع — الحل والتصفية
المادة 68
تبت الجمعية العامة غير العادية عند انقضاء المهلة المحددة في القانون الاساسى أو في حالة حل معجل للتعاونية وبناء على اقتراح من مجلس الادارة ، في كيفيات التصفية وتعين مصفيا واحدا أو اكثر تحدد سلطاتهم واذا كان الحل ناتجا من سحب القبول الوزارى فتكلف | لجنة مؤلفة من عدد متساو من ممثلي التعاونية وممثلى الوزير الوصى بالقيام بعمليات التصفية