الباب السابع — الحل والتصفية
المادة 67
في حالة تقصير من مجلس الادارة أو خلاف بين هيئات الشركة أو عدم مراعاة للقواعد التعاونية أو مخالفات للقوانين أو النظم أو القانون الاساسي ، يجوز للوزير الوصى أن يدعو الجمعية العامة لعقد اجتماع غير عادي .
وفي حالة ما اذا أصبحت المقررات المتخذة من قبل الجمعية العامة عديمة التأثير فللوزير الوصى أن يحل مجلس الادارة وأن يعين مجلسا مؤقتا للتسيير لمدة لا يمكن أن تتجاوز سنة ، ويمارس مجلس التسيير هذا ، ضمن نفس الكيفيات ، السلطات المخولة عادة لمجلس الادارة غير أنه يبقى مجلس الادارة السابق مسؤولا طيلة مدة عامين عن الأخطاء التي يكون قد ارتكبها أثناء تصرفه واذا لم يعد التسيير العادى للتعاونية الى حالة حسنة عند انقضاء الأجل المذكور فللوزير الوصى أن يتخذ على التعاونية تدبير سحب القبول الممنوح لها .