الباب السادس — أحكام مالية
المادة 64
تقتطع من الفائض السنوى المبالغ اللازمة لتمويل الصناديق التعاونية التي تزود حسب الكيفيات وترتيب الأولية المذكورة أدناه وتحده هذه الاقتطاعات كما يلي :
الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399 10 % الى أن يبلغ المال الاحتياطي القانوني المكون على - هذا النحو ضعف مبلغ رأسمال الشركة ، 20 % لحين ينشأ مال للتداول يساوى الثلث على الاقل من تكاليف الاستغلال الاجمالية للتعاونية ،
– 5 % تدفع الى الصندوق الوطني للتعاون .
أما الباقي فيوزع على شكل مردودات أو يخصص لصناديق المؤسسة بمقرر من الجمعية العامة وان توزيع الرصيد في شكل مردودات يتم على قدر العمليات التي عالجها كل عضو مع التعاونية أو تبعا للعمل الذي قدمه كل واحد وحسب الكيفيات المحددة في القانون الاساسي النموذجي ..