مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الخامس — الادوات والتسيير والمراقبة › الفصل الرابع — المندوب للحسابات
المادة 60
يوجه رئيس مجلس ادارة التعاونية كل سنة الى المجلس التنفيذى للولاية والمجالس الشعبية البلدية التي يهمها الأمر ، ما يلي :
نظير من تقرير مجلس الادارة ،
- نظير من الميزانية ومن حساب الاستغلال نظير من تقرير المندوب للحسابات ، نظير من محضر مداولات الجمعية العامة التي فحصت الحسابات وصادقت عليها