القسم الاول — التنظيم التعاوني
المادة 5
التعاونية الفلاحية لتقديم الخدمات
أ ) التعاونية المتعددة الانواع تشكل من قبل اثنتين على الاقل من الهيئات التالية :
التعاونية الفلاحية للاستغلال المشترك والتعاونية الفلاحية للانتاج والتعاونية الفلاحية المسيرة ذاتيا وتعاونية الانتاج الفلاحية لقدماء المجاهدين ومن كل المجموعات الأخرى التي يمكن تحديدها فيما بعد وبصفة انتقالية يجوز أن تشكل التعاونية المتعددة الانواع من اشخاص طبيعيين أو أن تقبل هؤلاء الاشخاص بصفة مستعملين ان غرض هذه التعاونية هو :
ان تقدم الى مشتركيها جميع المنتجات أو التجهيزات أو الادوات أو الحيوانات اللازمة لاستغلال أراضيهم ، ان تقوم بحفظ وتحويل وتعبئة وبيع المنتجات الصادرة من الاراضى المستغلة من قبل مشتركيها أو مستعمليها ، ان تنشيء معامل لتقديم الخدمات ولانتاج الصناعة التقليدية أو العصرية ، ان تتولى القيام بجميع الاشغال المتعلقة بالتحسين العقاري والفلاحي والمقررة من طرف السلطات العمومية وكذا القيام بصيانة المناطق المهيئة على هذا النحو ،
- ان تقوم بالتعميم التقني والاعلام الاقتصادي والمحاسبة والمشاورة في التسيير لفائدة مشتركيها
ب ) التعاونية المتخصصة تشكل من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين بغرض انجاز احدى العمليات المبينة أعلاه وذلك على سبيل القيام بنشاط رئيسي . 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 رمضان عام 1390 ه يجب أن يبين في تسمية التعاونية النشاط الرئيسي الذي | تمارسه وذلك مثل التعاونية الفلاحية للتموين أو التعاونية الفلاحية للتسويق أو تعاونية الفلاحة التقليدية أو التعاونية الفلاحية المعدة للرى أو التعاونية الفلاحية للمحاسبة الخ ...