مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الخامس — الادوات والتسيير والمراقبة › الفصل الرابع — المندوب للحسابات
المادة 59
تتلخص مهمة المندوب للحسابات في السهر على قانونية العمليات المالية ولا سيما في فحص الدفاتر والصندوق وقوائم الجرد وميزانية التعاونية ويضع تقريرا سنويا عن نشاطه يوجه الى الجمعية العامة ورئيس مجلس الادارة والمجلس التنفيذي للولاية .