مرسوم رقم 70-162
· ج.ر عدد 94 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
الباب الخامس — الادوات والتسيير والمراقبة › الفصل الرابع — المندوب للحسابات
المادة 58
لا تتفق مهمة المندوب للحسابات مع مهمة المتصرف أو مدير التعاونية ، ومن جهة أخرى لا يجوز أن يختار كمندوب :
- قريب للمتصرف أو صهره أو زوجه ، كل شخص صدر عليه حكم بسبب جناية أو جنحة - تابعة للقانون العام أو بسبب مخالفة للتشريع الاقتصادي أو التجاري