الباب الخامس — الادوات والتسيير والمراقبة › الفصل الثالث — المدير
المادة 55
يجوز لمجلس الادارة أن يعين مديرا ، غير أنه يجب عليه ، فيما يتعلق بالتعاونيات المؤسسة بين أشخاص طبيعيين أو معنويين الذين عهد اليهم بالانتفاع من المنقولات أو العقارات التابعة في كليتها أو في جزء منها للدولة أو لجماعات عمومية أخرى أو الذين عهد اليهم بتسييرها ، أن يعين المدير ويحدد مرتبه من قبل الوزير الوصى بناء على اقتراح مجلس الادارة • كما يجوز للجمعية العامة أن تطلب عزل المدير بسبب خطأ جسيم يرتكبه أثناء تصرفه تحدد كيفيات توظيف مديرى التعاونيات وكذلك قانونها الأساسي بموجب نص لاحق