الباب الخامس — الادوات والتسيير والمراقبة › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 54
يكون المتصرفون مسؤولين بصفة فردية أو بالتضامن حسب الحالة ازاء التعاونية أو ازاء الغير عن المخالفات للأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على التعاونيات أو خرق القانون الاساسي أو الهفوات التي يمكن أن يرتكبوها أثناء تصرفهم ويمكن أن تكون مسؤوليتهم الجنائية معروضة طبقا لأحكام المادة 22 من الأمر رقم 67 256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 المعدل والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات