الباب الخامس — الادوات والتسيير والمراقبة › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 52
يتصرف مجلس الادارة في سلطات التسيير والادارة التي لم تخصص بصورة صريحة للجمعية العامة وللمدير ويضع المجلس ، النظام الداخلى الذى يعرضه على مصادقة الجمعية العامة ، ويعين ويعزل عند الاقتضاء مدير التعاونية ويحده اختصاصاته ومرتبه ما عدا في الحالة المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 55 من هذا النص ، ويعقد جميع الصفقات والعقود ، ويقرر ، في نطاق التنظيم الجارى به العمل ، مبلغ الخدمات المقدمة وأثمان شراء وبيع جميع المنتجات 6 ويتسلم الاعانات ويقبل الهبات والوصايا بشرط أن يوافق عليها الوزير الوصى ، ويقرر دعوة الجمعية العامة ويحدد جدول أعمال
- ويجب أن تقيد المسائل التي يقدمها الربع على اجتماعاتها الأقل من أعضاء التعاونية في جدول الأعمال ويحرر كل سنة تقريرا عن النشاط ، يعرض على الجمعية العامة المكلفة بفحص الحسابات وبالمصادقة عليها 1398 الجريدة الرسمية